1. أن يكون العضو ليبي الجنسية.
2. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يقل عمر العضو عن " 27 " سنة.
4. أن يكون قيده بالشعبة سارياً وألا تقل مدة قيده عن سنة.